مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

287

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تبيع وتبيعة أوّلًا - التعريف : لغة : التبيع : ولد البقر في السنة الأولى ؛ وإنّما سمّي بذلك لأنّه تبع قرنه اذنه ، أو تبع امّه في الرعي ، والأنثى تبيعة « 1 » . اصطلاحاً : وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي ، وهو ولد البقر في السنة الأولى ، ولكن اعتبروا فيه تمام الحول مستنداً إلى رواية الفضلاء - زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل - عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قالا في البقر : « في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي . . . » « 2 » . وقد ذهب جماعة منهم إلى أنّ المراد به هو الذي دخل في الثانية « 3 » . وذهب بعضهم إلى أنّه الذي له سنتان « 4 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الثني : وهو - لغةً - الذي يلقي ثنيته ، والجمع ثنيان وثناء ، والأنثى ثنية وجمعها ثنيات . ويكون ذلك في الظلف - أي الغنم والبقر - والحافر - أي الخيل والبغال والحمير - في السنة الثالثة ، وفي الخفّ - الإبل - في السنة السادسة « 5 » . وفي الاصطلاح : الثني من الإبل هو الذي له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز هو ما له سنة ودخل في الثانية « 6 » . وعلى ذلك فبين الثني والتبيع عموم وخصوص من وجه . 2 - الجذع : - بفتحتين - وهو من بهيمة الأنعام ما قبل الثني . قال الجوهري :

--> ( 1 ) انظر : الصحاح 3 : 1190 . لسان العرب 2 : 15 . المصباح المنير : 72 . القاموس المحيط 3 : 14 . مجمع البحرين 1 : 218 . المهذب 1 : 163 . ( 2 ) الوسائل 9 : 115 ، ب 4 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 3 ) انظر : السرائر 1 : 450 . نهاية الإحكام 2 : 327 . البيان : 290 . الحدائق 12 : 54 . كشف الغطاء 4 : 166 . ( 4 ) الروضة 2 : 18 . وانظر : المهذّب 1 : 163 . ( 5 ) الصحاح 6 : 2295 . لسان العرب 2 : 141 - 142 . ( 6 ) الشرائع 1 : 260 . المدارك 8 : 28 . جواهر الكلام 19 : 136 - 137 .